٢٩٥٦ - قال الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل (١) حدثنا أبو الوليد بن بُرْد (٢) حدثنا الهيثم بن جِمَيل (٣) عن سفيان (٤) عن عمرو بن دينار (٥) عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع إلَّا فيما كان في الحولين"(٦).
= بقية عن عبد الله بن عمر العمري عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا نكاح إلَّا باذن الرجل والمرأة فقال أبي: هذا حديث منكر". (١) ابن محمد، أبو عبد الله الضبي القاضي المحاملي. (٢) هو محمد بن أحمد بن الوليد، أبو الوليد الأنطاكي، قال الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن الدارقطني قال: "محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي ثقة" (تاريخ بغداد للخطيب/ ١: ٣٦٧ ترجمة ٣١١)، وقال الحاكم في (سؤالاته للدارقطني / ٢١٧): "قال الدَّارَقُطْنِيّ: محمد بن أحمد أبو الوليد بن برد، صدوق"، وفي (لسان الميزان/ ٧: ١٢١ ترجمة ١٣١٩): "قال ابن القطان لا يعرف انتهى. وقد ذكره النسائي في الكنى وقال صالح"، ذكر الخطيب في (المصدر نفسه) وفاته سنة (٢٧٨ هـ). (٣) هو البغدادي، نزيل أنطاكية، تقدم. (٤) هو ابن عيينة، تقدم. (٥) تقدم. (٦) أخرجه الدارقطني في (سننه/ ٤: ١٧٤ رقم ١٠) قال حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكي به. =