٢٩٥٥ - قال الحاكم حدثنا عبد الله بن عمر بن علي الجوهري (١) حدثنا أبو عبد الله البُوسَنْجي (٢) حدثنا محمد بن المصفى (٣) حدثنا بقية (٤) عن عبد الله بن عمر (٥) عن عبد الله بن ذكوان (٦) عن سعيد بن المسيب (٧) عن أبي هريرة رفعه: "لا نكاح إلَّا بإذن الرجل والمرأة"(٨).
(١) لم أجد له ترجمة. (٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد، أبو عبد الله العبدي، البُوشَنْجي. (٣) هو الحمصي، تقدم. (٤) هو ابن الوليد، تقدم. (٥) ابن حفص العمري، تقدم. (٦) تقدم. (٧) تقدم. (٨) لم أقف على مصدر المؤلف. وعزاه السيوطي في (جمع الجوامع/ ٨: ٣١٢ رقم ٢٦٢٨٣) للحاكم في تاريخه. أخرجه ابن عدي في (الكامل/ ٢: ٧٧ ترجمة ٣٠٢) قال ثنا عبد الله بن سليمان بن الأَشْعَثِ ثنا محمد بن مصفى به. وإسناده ضعيف، فيه علتان: الأولى: عبد الله بن عمر بن حفص العمري، ضعيف الحديث. الثانية: بقية بن الوليد الحمصي، يدلس عن الضعفاء والمجاهيل، وقد عنعنه. قال ابن عدي عقب إخراجه في ترجمة بقية بن الوليد في (الكامل/ ٢: ٧٧): "وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن عبد الله بن عمر غير بقية". وقال ابن أبي حاتم في (العلل / ٣٠١ رقم ١٢٤٢): "سألت أبي عن حديث رواه =