للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: قواعد المسألة

١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

٥. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.

٦. الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً.

٧. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معاً، والباقي استحاضة.

٨. يجوز بداية الحيض وختمه بالطهر.

٩. يجب الغسل عند الخروج من الحيض الحكمي، وإن كانت على طهر.

١٠. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

<<  <   >  >>