للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

تنبيه: «إن قضت صلوات اليوم الستين في هذه الفترة فيجب إعادتها».

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

٤. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم الخامس والستين فصلاتها صحيحة.

٢. إن كانت لم تغتسل فيجب عليها الاغتسال بمجرد رؤية الدم، وصلاتها السابقة غير صحيحة وعليها قضاؤها.

<<  <   >  >>