٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين
بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
تنبيه: «إن قضت صلوات اليوم الستين في هذه الفترة فيجب إعادتها».
ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٤. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعين
أ. صيامها صحيح.
ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم الخامس والستين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فيجب عليها الاغتسال بمجرد رؤية الدم، وصلاتها السابقة غير صحيحة وعليها قضاؤها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute