(١) شرح المنية الكبير: فصل في نواقض الوضوء، صـ ١٣٦. (٢) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل الثاني: في بيان ما يوجب الوضوء، ١٩٩:١. (٣) عند قوله: "وحكمه ألا ينتقض وضوؤه من ذلك الحدث بتجدده". (٤) بدائع الصنائع: كتاب الطهارة: ما ينقض الوضوء، ١٢٨:١ بتصرف. (٥) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٢٧:١.