قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩]، أي: " لا يعاقبكم الله -أيها المسلمون- فيما لا تقصدون عَقْدَه من الأيمان" (١).
قال الطبري: " يقول تعالى ذكره، للذين كانوا حرَّموا على أنفسهم الطيّبات من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا حرَّموا ذلك بأيمانٍ حَلَفوا بها، فنهاهم عن تحريمها وقال لهم: لا يُؤَاخذكم ربُّكم باللغو في أيمانكم" (٢).
قال السعدي: " أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه، فبان بخلاف ذلك" (٣).
قال الزمخشري: " اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم" (٤).
قال الزجاج: " «اللغو»: في كلام العرب ما اطرح ولم يعقد عليه أمر، ويسمى ما ليس معتدا به - وإن كان موجودا – لغوا" (٥)، وأنشد قول المثقب العبدي (٦):
أَو مائَة يُجعل أولادُها ... لَغْواً وعُرْضُ الْمِائَة الجَلْمَدُ
قال الجصاص: " يعني: نوقا لا تعتد بأولادها، فعلى هذا لغو اليمين ما لا يعتد به ولا حكم له" (٧).
جاء في حلية الفقهاء: " فكل يمين لم يعقد عليها الحالف بقلبه، وكل كلام لم يعقد عليه فهو لغو" (٨).
قال السمعاني: "اللغو: هو المطرح الذي لا يعبأ به، وقوله: {لا يؤاخذكم} يعني: في القيامة. وسائر العلماء على أن لا كفارة في يمين اللغو؛ لظاهر القرآن" (٩).
قال الحسن: " هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيَّل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة. ولكن المؤاخذة والكفارة، فيما حلفتَ عليه على علمٍ" (١٠).
قال الشعبي: " اللغو ليس فيه كفارة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قال: ما عُقِدت فيه يمينه، فعليه الكفارة" (١١).
قال أبو مالك: " الأيمان ثلاثٌ: يمين تكفّر، ويمين لا تُكَفَّر، ويمين لا يؤاخذ بها صاحُبها. فأما اليمين التي تكفَّر، فالرجل يحلِف على الأمر لا يفعله، ثم يفعله، فعليه الكفارة. وأما اليمين التي لا تكفّر: فالرجل يحلف على الأمر يتعمّد فيه الكذِبَ، فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا
(١) التفسير الميسر: ١٢٢.
(٢) تفسير الطبري: ١٠/ ٥٢٣.
(٣) تفسير السعدي: ٢٤٢.
(٤) الكشاف: ١/ ٦٧٢.
(٥) معاني القرآن: ٢/ ٢٠١.
(٦) البيت له في: اللسان، مادة"عرض": ص ٧/ ١٨، وتاج العروس"عرض": ص ١٨/ ٤٠١،
وبلا نسبة في جمهرة اللغة: ص ٣/ ١٣٢٠، والصحاح"عرض": ص ٣/ ١٠٩٠.
(٧) احكام القرآن: ٤/ ١١١.
(٨) حلية الفقهاء، ابن فارس: ٢٠٥.
(٩) تفسير السمعاني: ٢/ ٦٠.
(١٠) أخرجه الطبري (١٢٣٦٠): ص ١٠/ ٥٢٥ - ٥٢٦.
(١١) أخرجه الطبري (١٢٣٦١): ص ١٠/ ٥٢٦.