للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل صاحب هذا القول من خلال "الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن حُيَّض، ولو كان الواجبُ اعتزالَ جميعهنّ، لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صحّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله: " فاعتزلوا النساءَ في المحيض "، هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُبُلها، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها" (١).

والثالث: أن الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهنّ في حال حيضهن، ما بين السرّة إلى الركبة، وما فوق ذلك ودونه منها. وهذا قول شريح (٢)، وسعيد بن المسيب (٣)، وابن عباس-في رواية سعيد بن جبير (٤).

واحتج هؤلاء بصحة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم (٥)، قالوا: "فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجبٌ اعتزالُه، لعموم الآية" (٦).

والراجح أن "للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتَزَر ودونه، لما ذكرنا من العلة لهم" (٧). والله تعالى أعلم (٨) (٩).


(١) تفسير الطبري: ٤/ ٣٨١. ومن تلك الأخبار:
- قالت عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن". (رواه مسلم في صحيحه برقم: ٢٩٧).
- وفي الصحيح عن عائشة، قالت: كنت أتعرّق العَرْق وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب (صحيح مسلم برقم: ٣٠٠).
- وقال أبو داود: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى، عن جابر بن صُبْح سمعت خلاسًا الهَجَري قال: سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وإني حائض طامث، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه لم يَعْدُه، وإن أصاب - يعني ثوبه - شيء غسل مكانه لم يَعْدُه، وصلى فيه. (سنن أبي داود برقم: ٢٦٩).
قال ابن كثير: "فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن أبي اليمان، عن أم ذرة، عن عائشة: أنها قالت: كنتُ إذا حضْتُ نزلت عن المثَال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر". (سنن أبي داود برقم: ٢٧١) - فهو محمول على التنزه والاحتياط". (تفسير ابن كثير: ١/ ٥٨٦).
(٢) انظر: تفسير الطبري (٤٢٥٨): ص ٤/ ٣٨١.
(٣) انظر: تفسير الطبري (٤٢٦١): ص ٤/ ٣٨١.
(٤) انظر: تفسير الطبري (٤٢٥٩): ص ٤/ ٣٨١.
(٥) من تلك الأخبار ما أخرجه الطبري:
- (٤٢٦٢): ص ٤/ ٣٨٢: عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال، سمعت ميمونة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض، أمرها فأتزرت".
- (٤٢٦٣): ص ٤/ ٣٨٢: عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار.
- (٤٢٦٤): ص ٤/ ٣٨٢: عن الأسود، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، أمرها فأتزرت بإزار ثم يباشرها.
(٦) تفسير الطبري: ٤/ ٣٨٣.
(٧) تفسير الطبري: ٤/ ٣٨٣.
(٨) وأما حكم مجامعة المستحاضة، فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين:
المذهب الأول: المنع، وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في السنن الكبرى للبيهقي، وهو قول ابن سيرين والزهري وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واستدل هؤلاء بأن دم الاستحاضة أذى كدم الحيض، والله تعالى حرم وطء الحائض لذلك. فقال: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: ٢٢٢]
والمذهب الثاني: الجواز، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، مستدلين بعدة أمور:
- منها: أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" متفق عليه، وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض.
- ومنها: أن الأذى الذي يحصل لمن جامع الحائض لا يحصل لمن جامع المستحاضة.
- ومنها: أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهر فكذلك في مسألة الجماع، ومنها أن أم حبيبة وحمنة رضي الله عنهما كانتا تستحاضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوج كل منهما يجامعها، ولو كانت مجامعة المستحاضة ممنوعة لكان ذلك معروفاً لديهما وخاصة أنهما من أجلاء الصحابة، فأم حبيبة كانت زوج عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت زوج طلحة بن عبيد الله.
ثم إن كثيراً من أحكام المستحاضة مروي عن هاتين الصحابيتين الجليلتين، ولم ينقل عنهما فيما نقل عنهما من تلك الأحكام أنه لا تجوز مجامعة المستحاضة.
وهذا المذهب الثاني هو الراجح - إن شاء الله تعالى- لقوة أدلته وشدة وجاهته ولذلك كثر القائلون به. والله أعلم. (انظر: اسلام ويب).
(٩) ومن جامع النساء فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار". (المسند (١/ ٢٣٠) وسنن أبي داود برقم (٢٦٦) وسنن الترمذي برقم (١٣٦) وسنن النسائي الكبرى برقم (٢٨٢). وفي لفظ للترمذي: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار". وللإمام أحمد أيضًا، عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب، دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار).
والقول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه [قد] روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث، فقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} تفسير لقوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودًا، ومفهومه حله إذا انقطع، [وقد قال به طائفة من السلف. قال القرطبي: وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ]. (تفسير ابن كثير: ١/ ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>