ويقصد به المكره على الفطر إكراهاً ملجئاً، بحيث ألزمه غيره: أن يتناول شيئاً من مفسدات الصوم، فأفطر بذلك دفعاً للضرر أو الهلاك عن نفسه، أو يعتدي عليه عدوٌّ ويهدده بالقتل إن لم يفطر، أو يتوعّده بقطع عضو منه، أو بإلحاق الضرر بولده أو ماله، فيفطر ولا شيء عليه، ولكن بشرط أن يكون المُكْرِه قادراً على إنزال الهلاك به؛ لقول الله تعالى:{مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم}[النحل: ١٠٦]، فقد رفع الله الحكم عمَّن كفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا رفع الله حكم الكفر عمَّن أكره عليه فما دونه أولى؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: "إن الله تجاوزلي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"(١)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(٢)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي عما توسس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلّم به، وما استكرهوا عليه"(٣) من الإكراه أن يُكره الرجل الفاسق زوجته إكراهاً ملجئاً، على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة، فصيامها صحيح، ولا قضاء عليها ولا كفارة [على الصحيح من قولي العلماء](٤)، ولا يحل له إكراهها، ويأثم عند الله تعالى إثماً عظيماً يهلك به نفسه. ويُلحق بالإكراه: الصائم إذا طار إلى جوفه غبار بغير اختياره، أو دخل في بطنه شيء بغير اختياره، كأن يتمضمض أو يستنشق فينزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه (٥) فالمكره مضطر لدفع الضرر أو الهلاك عن نفسه، فجاز له الإفطار، والله تعالى أعلم.
سابعا: - الفطر لدفع ضرورة:
من احتاج للفطر؛ لدفع ضرورة غيره، كإنقاذ معصومٍ: من غرقٍ، أو حريقٍ، أو هدمٍ، أو نوعٍ من أنواع الهلاك، فإذا لم يستطع إنقاذ المعصوم إلا بالإفطار أفطر، وأنقذه؛ لأنَّ إنقاذ المعصوم من الهلكة
(١) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٣، والبيهقي في السنن، ٧/ ٣٥٦، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وصححه، وابن حبان، برقم ٧١٧٥، وحسنه النووي في الأربعين، وصححه الألباني، في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨. (٢) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم، ٢٠٤٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨، وفي الإرواء، برقم ٨٢. (٣) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم ٢٠٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٨٧، وفي الإروار، برقم ٨٢. (٤) اختلف العلماء في إكراه المرأة على الجماع، هل عليها القضاء لليوم الذي حصل الإكراه على الجماع فيه أو لا؛ فقال بعضهم: عليها القضاء دون الكفارة، وقال بعضهم: لا قضاء عليها ولا كفارة، وظاهر الأدلة أنها ليس عليها قضاء ولا كفارة، والله أعلم. [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٧٦ - ٣٧٨، وفتاوى ابن باز، ١٥/ ٣٠٧، ومجالس رمضان لابن عثيمين، ص ١٧٣، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٣٠١ - ٣٢٦]. (٥) مجالس رمضان لابن عثيمين، ص ١٧٣.