وبضأن؛ يعني ان من حلف لا آكل غنما يحنث بأكل الضأن ابن عرفة: محمد وابن حبيب: يحنث في لا آكل كباشا بالنعاج والصغار مطلقا لا بالصغار في لا آكل كبشا. الصقلي: وكذا عندنا في لا آكل كباشا لا يحنث بالصغار ولا إناث الكبار. ابن حبيب: لا يحنث في لا آكل نعجة أو نعاجا بصغير مطلقا ولا بكبار الذكور. محمد: لا يحنث في لا آكل خروفا بالكبير. الشيخ عنه: ويحنث بالعتود ووقف عنها محمد. أصبغ: أمرهما واحد. ابن حبيب: لا يحنث في العتود بالخروف ويحنث في العكس، وفي تيس أو تيوس بالعتود وصغير ذكور المعز، ولا يحنث في عتود أو عتدان. ابن حبيب: أو جديان بالتيوس ولا بكبار الإناث ويحنث بصغارها. ابن حبيب: يحنث في التيوس بالجدي. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وفي القاموس: العتود: الحولي من أولاد المعز.
ومعز؛ يعني أن من حلف لا يأكل غنما يحنث بأكل العز، وإنما حنث في حلفه على الغنم بأكل المعز والضأن؛ لأن الاسم يشملهما، قال الشيخ عبد الباقي: وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن. وفي النوادر الحالف على اللحم يحنث بأكل الرأس والحالف على الرأس لا يحنث بأكل اللحم وقال ابن الماجشون فيمن حلف لا يأكل اللحم: يحنث بكل ما يخرج من الشاة من كرش، أو أمعاء ودماغ وغير ذلك، ومن حلف لا يأكل لحما فأكل قديدا فهو حانث، إلا أن تكون له نية، وإن حلف على القديد لم يحنث بأكل اللحم ولا أسأله عن نيته.
وديكة؛ يعني أن من حلف لا يأكل الدجاج يحنث بأكل الديكة كقردة جمع ديك وهو الذكر من الدجاج، ويجمع أيضا على أدياك وديوك، والأنثى دجاجة. ودجاجة؛ يعني أن من حلف لا يأكل دجاجا يحنث بأكل الدجاجة وهي الأنثى من الدجاج، فقوله: في غنم، راجع لقوله:"وبضأن ومعز"؛ أي يحنث بأكل الضأن أو المعز في حلفه على ترك أكل لحم الغنم، وقوله:"ودجاج"، راجع لقوله:"وديكة ودجاجة".
قال الشارح: الحاصل أن الحالف على الأعم يحنث بالأخص دون العكس، ألا ترى أن الغنم اسم جامع للضأن والمعز، والدجاج اسم جامع للديك والدجاجة، ولذلك حنث بأحد أنواعه، وأن من حلف على نوع منها لا يحنث بأكل النوع الآخر للاسم الأخص بذلك. انتهى. ولهذا قال: لا