<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هذا الحديث من الأدلَّة على وجوب إسباغ الوضوء، وفي «الصَّحيحين» عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال للَّذين قصَّروا في غسل أعقابهم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (١).

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب إسباغ الوضوء.

٢ - أنَّه لا يعفى عن اليسير في غسل أعضاء الوضوء.

٣ - وجوب الموالاة؛ لقوله: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»، وقد جاء في حديث عمر ﵁ أنَّه أمره بإعادة الوضوء والصَّلاة (٢)، وإعادة الوضوء ليس لها موجبٌ إلَّا ترك الموالاة، ولكن إذا لم تنشف الأعضاء فإحسان الوضوء بغسل المتروك من أعضاء الوضوء وما بعده، مراعاةً للتَّرتيب.

٤ - أنَّ الإخلال بالوضوء لا يعذر فيه بالجهل -في الجملة- ولا بالنِّسيان.

٥ - الأمر بالمعروف.

٦ - أنَّ إسباغ الوضوء إحسانٌ.

٧ - وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء، إلَّا أن يكون اضطراريًّا كالجبيرة.

* * * * *

(٦٣) وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

* * *


(١) البخاريُّ (٦٠)، ومسلمٌ (٢٤٠).
(٢) رواه أبو داود (١٧٥) من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبيِّ ﷺ، وابن ماجه (٦٦٦) من حديث عمر ﵁، قال الإمام أحمد: «إسناده جيدٌ». «نصب الراية» (١/ ٣٥).
(٣) البخاريُّ (٢٠١)، ومسلمٌ (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>