<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٧٤٢) وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ» (٢).

(٧٤٣) وللبخاري: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ» (٣).

(٧٤٤) وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ» (٤).

* * *

في الحديثين فوائد، منها:

١ - وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، ووجوب الفطر من رمضان برؤية هلال شوال.

٢ - وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين، وإكمال شهر رمضان ثلاثين إذا لم يُر الهلال، ثم الصيام أو الفطر.

٣ - أنه لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب.

٤ - أنه يجزئ في الرؤية شهادة عدل؛ للإطلاق في قوله: «لِرُؤْيَتِهِ» (٥)، وللإجماع أنه لا تشترط رؤية الجميع. أما في الصوم فقد ثبت بالنص الاكتفاء بواحد كما في حديث ابن عمر ﵄ والأعرابي الآتيين، وفي الفطر فتعتبر فيه شهادة اثنين بالإجماع.

٥ - أن يوم الغيم يوم شك لا يجوز صومه.

٦ - الرد على من أوجب صوم يوم الشك.


(١) البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠).
(٢) مسلم (١٠٨٠).
(٣) البخاري (١٩٠٧).
(٤) البخاري (١٩٠٩).
(٥) هذا اللفظ هو في حديث أبي هريرة ﵁ حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>