١ - وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، ووجوب الفطر من رمضان برؤية هلال شوال.
٢ - وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين، وإكمال شهر رمضان ثلاثين إذا لم يُر الهلال، ثم الصيام أو الفطر.
٣ - أنه لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب.
٤ - أنه يجزئ في الرؤية شهادة عدل؛ للإطلاق في قوله:«لِرُؤْيَتِهِ»(٥)، وللإجماع أنه لا تشترط رؤية الجميع. أما في الصوم فقد ثبت بالنص الاكتفاء بواحد كما في حديث ابن عمر ﵄ والأعرابي الآتيين، وفي الفطر فتعتبر فيه شهادة اثنين بالإجماع.
٥ - أن يوم الغيم يوم شك لا يجوز صومه.
٦ - الرد على من أوجب صوم يوم الشك.
(١) البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠). (٢) مسلم (١٠٨٠). (٣) البخاري (١٩٠٧). (٤) البخاري (١٩٠٩). (٥) هذا اللفظ هو في حديث أبي هريرة ﵁ حديث الباب.