٥ - أنَّ من السُّنَّة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التَّكبيرة الأولى، وهي ركنٌ؛ لعموم قول النَّبيِّ ﷺ:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(١).
١ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت، وهذا معلومٌ من دين الإسلام بالضَّرورة.
(١) تقدَّم برقم (٣١١). (٢) مسلمٌ (٩٦٣). (٣) أبو داود (٣٢٠١)، والترمذيُّ (١٠٢٤)، والنسائيُّ في «الكبرى» (١٠٨٥٣)، وابن ماجه (١٤٩٨). والحديث ليس في مسلم. (٤) أبو داود (٣١٩٩)، وابن حبان (٣٠٧٦).