٢ - أنَّ الأصل التَّكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيراتٍ.
٣ - جواز الزِّيادة على الأربع خمسًا أو ستًّا.
٤ - أنَّ الغالب من فعله ﷺ هو الاقتصار على الأربع تكبيراتٍ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى جواز الزِّيادة لحديث زيدٍ وعليٍّ ﵃.
(١) مسلمٌ (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، والترمذيُّ (١٠٢٣)، والنسائيُّ (١٩٨١)، وابن ماجه (١٥٠٥). (٢) رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصحَّحه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٦). (٣) البخاريُّ (٤٠٠٤)، بلفظ أن عليًّا كبَّر على سهل بن حنيف، فقال: «إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا». (٤) الشافعيُّ في «المسند» (٥٧٨). (٥) البخاريُّ (١٣٣٥).