٢ - رفع الصَّوت بالإقامة حتَّى يسمعها من كان خارج المسجد.
٣ - لزوم الأدب في المشي إلى الصَّلاة في الهيئة والحركة، ولو خشي الماشي فوات بعض الصَّلاة.
٤ - النَّهي عن الإسراع المنافي للسَّكينة والوقار؛ السَّكينة في الحركة، والوقار في الهيئة.
٥ - دخول المسبوق مع الإمام بأيِّ حالٍ من أحوال الصَّلاة.
٦ - أنَّ ما يدركه المسبوق مع الإمام أوَّل صلاته، لقوله:«وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وهذا هو الصَّحيح، وقيل: إنَّ ما يدركه آخر صلاته؛ لقوله في روايةٍ:«وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»(٢) حملوا القضاء على المعنى الاصطلاحيِّ عند الأصوليِّين، وهو: فعل العبادة بعد خروج وقتها، والصَّحيح: أنَّ القضاء في لغة الشَّرع هو أداء الفعل المأمور به في وقته أو بعد وقته كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]؛ أي: أدِّيت وفرغ منها، وقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠].
٧ - تعظيم أمر الصَّلاة بالمشي إليها والدُّخول فيها.
٨ - وجوب الإتمام على المسافر إذا ائتمَّ بالمقيم، ولو كان في آخر ركعةٍ.
(١) البخاريُّ (٦٣٦)، ومسلمٌ (٦٠٢). (٢) عند أحمد (٧٢٥٠)، والنَّسائيِّ (٨٦٠)، وابن حبان (٢١٤٥).