١ - أنَّ ما ذكر في الحديث من قدر قيامه ﷺ في الظُّهر والعصر كان بالحزر، وهو التَّقدير بالظَّنِّ.
٢ - أنَّ من طرق العلم الحزر من ذوي الخبرة بالشَّيء.
٣ - أنَّ القيام في الرَّكعتين الأوليين من الظُّهر بمقدار ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾.
٤ - أنَّ مقدار القيام في الرَّكعتين الأخريين من الظُّهر على النِّصف من الأوليين.
٥ - أنَّ الأوليين من العصر بمقدار الأخريين من الظُّهر.
٦ - أنَّ الرَّكعتين الأخريين من العصر على النِّصف من الأوليين.
٧ - عدم الاقتصار على الفاتحة في الرَّكعتين الأخريين من الظُّهر والعصر؛ لأنَّ الفاتحة لا تبلغ ربع ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، فضلاً عن نصفها، ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة ﵁ السَّابق الدَّالِّ على الاقتصار على الفاتحة، فيقال: الغالب هو الاقتصار، وقد يزيد النَّبيُّ ﷺ على الفاتحة في بعض الأحيان، وما دلَّ عليه حديث أبي قتادة ﵁ أقوى ممَّا دلَّ عليه حديث أبي سعيدٍ ﵁ وأرجح؛ لأنَّ حديث أبي قتادة ﵁ خبرٌ عن علمٍ وحديث أبي سعيدٍ ﵁ خبرٌ عن ظنٍّ.
٨ - أنَّ صلاة الظُّهر في جملتها أطول من صلاة العصر.