٤ - نهي المصلِّي أن يبصق بين يديه، والنَّهي للتَّحريم.
٥ - تعليل ذلك في الرِّواية الأخرى:«فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ»(٢)، وفي لفظٍ:«فَإِنَّ اللهَ ﷿ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ»(٣).
٦ - نهي المصلِّي أن يبصق عن يمينه، وجاء تعليل ذلك بأنَّ عن يمينه ملكًا.
٧ - إرشاد المصلِّي إذا بدره بصاقٌ أن يبصق عن يساره وتحت قدمه، وذلك إذا لم يكن في المسجد، فإن كان في المسجد لم يجز له أن يبصق فيه، بل في ثوبه، وقد تيسَّر ما يغنيه عن ذلك وهي المناديل.
* * * * *
(١) البخاريُّ (١٢١٤)، ومسلمٌ (٥٥١). (٢) رواه البخاريُّ (٤٠٦)، ومسلمٌ (٥٤٧)، عن ابن عمر ﵃. (٣) رواه أحمد (١٧١٧٠)، والتِّرمذيُّ وصحَّحه (٢٨٦٣)، وابن خزيمة (٤٨٣).