٦ - مسح اليد اليسرى بعد ذلك بالتُّراب أو غيره لمزيد النَّظافة، وفي معناه غسلها بالصَّابون ونحوه.
٧ - الوضوء في أوَّل غسل الجنابة.
٨ - التَّخيير في غسل الرِّجلين بين التَّقديم مع أعضاء الوضوء أو التَّأخير بعد غسل سائر البدن.
٩ - غسل شعر الرَّأس وتخليله قبل إفاضة الماء على سائر البدن.
١٠ - أنَّه لا يشرع التَّثليث في غسل سائر البدن.
١١ - أنَّه لا يشترط الدَّلك عند غسل البدن.
١٢ - أنَّ ترك التَّنشُّف أولى.
١٣ - إباحة التَّنشُّف من ماء الغسل والوضوء؛ لأنَّه ﵊ لم ينكر على ميمونة ﵂.
١٤ - التَّنحِّي عن المكان لغسل الرِّجلين إذا كان فيه ما يعلق بالرِّجلين كالطِّين ونحوه، كما في حديث ميمونة ﵂.
١٥ - ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر بهذا الغسل؛ لأنَّه ﵊ لم يتوضَّأ بعد ذلك.
فروقٌ بين الحديثين في صفة الغسل:
١٦ - ذكر عدد غسلات اليدين في حديث ميمونة ﵂.
١٧ - ضرب اليد بالتُّراب ومسحها بعد غسل الفرج في حديث ميمونة ﵂.
١٨ - إجمال الوضوء في حديث عائشة ﵂ وتفصيله في حديث ميمونة ﵂.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.