هذا الحديث استدلَّ به جمهور العلماء على جواز نوم الجنب من غير غسلٍ ولا وضوءٍ، كما يستدلُّون به على أنَّ أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن يرقد للاستحباب، وهو ما جاء عن عمر ﵁ في «الصَّحيحين»: قال: قلت: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنبٌ؟ قال:«نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُم فَلْيَرْقُدْ»(١)، ومفهومه أمر الجنب بالوضوء قبل النَّوم ونهيه عن النَّوم قبل الوضوء ولكنَّ حديث عائشة ﵂ معلولٌ فلا يقاوم حديث عمر ﵁.
وأجاب عنه بعضهم بأنَّ قولها:«من غير أن يمسَّ ماءً»؛ أي: للغسل؛ جمعًا بين الحديثين، وعلى هذا فجمهور العلماء على أنَّ وضوء الجنب للنَّوم مستحبٌّ لا واجب.
ومن نظر إلى إعلال حديث عائشة ﵂ وصحَّة حديث عمر ﵁ قال بوجوب الوضوء، وهو قول الظَّاهريَّة، وظاهر قول مالكٍ (٢).