٥ - تحريم قتل الدواب الأربع المذكورة في حديث ابن عباس: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.
٦ - تحريم أكلهن.
٧ - من القواعد المستنبطة في الحلال والحرام: أن ما نهينا عن قتله فإنه يحرم أكله؛ ووجه ذلك أنه لو كان حلالًا لما نهينا عن قتله؛ إذ لا يمكن الانتفاع به أكلا إلا بقتله.
٨ - حل أكل الضَّبُع.
٩ - أنها من صيد البر الذي لا يحرم إلا على المحرم: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ولذا جاء في الحديث نفسه في جزاء قتل المحرم لها: كبشٌ.
١٠ - أن من هدي السلف السؤال عن الأحكام الشرعية.
١١ - السؤال عن الدليل استرشادًا لا تعنتًا، من غير العامي.
(١) أحمد (٨٩٥٤)، وأبو داود (٣٧٩٩)، قال الخطابي كما في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٨٦): «ليس إسناده بذاك». وقال البيهقي: «فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد». (٢) أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩)، وينظر: الإرواء (٨/ ١٤٩).