٢ - أنَّ خروج الدَّم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرًا، فلا يجب الوضوء من الحجامة، وأمَّا حديث أبي الدَّرداء ﵁:«أنَّ النَّبي ﷺ قاء فتوضَّأ»(١) فغايته أن يدلَّ على استحباب الوضوء.
قوله:«وِكَاءُ السَّه»: السَّه حلقة الدُّبر، وعبَّر بالعين عن اليقظة، وشبَّه حال اليقظة بالوكاء الَّذي يربط به السِّقاء ونحوه، فيمنع خروج ما فيه. وأيَّد هذا التَّشبيه بقوله:«فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ».
(١) تقدم تحت رقم (٨٢). (٢) أحمد (١٦٨٧٩)، والطبراني «المعجم الكبير» (٨٧٥). (٣) أبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، ينظر: «التلخيص الحبير» (١٥٩). (٤) أبو داود (٢٠٢)، وقال: «هو حديث منكر».