= فيصلي فيه من غير أن يغسله. ١٠٧ - قوله: (في حت المني) أي في دلكه وإزالته بالحك، وقد استدل جماعة بأحاديث الباب وما شابهها على أن المني طاهر لكن ليس فيه ما يدل على ذلك، قال الشوكاني: التعبد بالإزالة غسلًا أو مسحًا أو فركًا أو حتًّا أو سلتًا أو حكًّا ثابت، ولا معنى لكون الشيء نجسًا إلَّا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع، فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد هذه الأمور الواردة. اهـ. وفيه أن الشارع أمر بإزالة البزاق بالدفن وبإزالة المخاط بالحك من الأماكن المحترمة، ولا يقول بنجاستهما أحد.