عن عبد الله، قال: كنّا في المسجد ليلةَ الجمعة، فقال رجل: لو أن رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا، فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، والله لأذكرنّ ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَره للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله آيات اللعان، ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته، فلاعن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال:"عَسَى أن تجيء به أسود (١) "، فجاءت به أسود جعدًا. انتهى.
(٤٧٠٣) - حدّثنا الصغانيّ، قثنا (٢) محمد بن عبد الله بن نُمير، قثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنّا في المسجد ليلة الجمعة، فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فقتله قتلتموه، فإن تكلم جلدتموه، لأذكرنّ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله آيات اللعان، ثم جاء الرجل، فقذف امرأته، فلاعن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال:"لعله أن تجيء به أسود أجعدًا (٣) "، قال: فجاءت به أسود أجعدًا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أولَ الكتاب قال:
(١) زاد في "مصنّف ابن أبي شيبة": "جَعْدًا". (٢) مختصرة من "قال: حدّثنا". (٣) هكذا النسخة: "أجعدًا" في الموضعين، وهو خطأ، والصواب "جَعْدًا" ووقع على الصواب في "مصنّف ابن أبي شيبة"، و"سنن ابن ماجه"، وغيرهما، فتنبّه.