١٥٧٦٦ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدة، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أنَّه كان يقولُ: إذا ولَدَتِ المَرأَةُ لَتِسعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أحَدً وعِشرينَ (٥) شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسَبعَةِ
(١) الكامل لابن عدى ٧/ ٢٥٦٢، وفيه: ابن عقبة. بدل: ابن عيينة. وأخرجه الدارقطنى ٤/ ١٧٤ من طريق أبى الوليد بن برد به. وقال الذهبى ٦/ ٣٠٦٦ عن الهيثم بن جميل: حافظ له مناكير. وينظر نصب الراية ٣/ ٢١٨، ٢١٩. (٢) في س، ص ٨: "موقوف". (٣) الكامل لابن عدى ٧/ ٢٥٦٢. (٤) ينظر الموطأ ٢/ ٦٠٤، ومصنف عبد الرزاق (١٣٩٠٧)، وشن سعيد بن منصور (٩٧٣، ٩٧٧)، ومصنف ابن أبى شيبة (١٧٢٣٠، ١٧٢٣١)، وتفسير ابن جرير ٤/ ٢٠٤، وشرح المشكل للطحاوى ١١/ ٤٨٥. (٥) كذا في الأصل وضبب عليه، وعلى الموضعين التاليين، وفى س، ص ٨، م: "عشرون". وتقدم التعليق عليه في (١٥٦٤٠).