١٥٧٣١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن الحَجّاجِ بنِ الحَجَّاجِ أظنّه عن أبى هريرةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ (١).
وكَذَلِكَ رَواه الزُّهرِيُّ عن عُروةَ عن الحَجّاجِ الأسلَمِىِّ عن أبى هريرةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مَوقوفًا (٢).
١٥٧٣٢ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا جَريرٌ (ح) قال عليٌّ: وحَدَّثَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الكَرخِيُّ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ موسَي، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ قال: كان عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ عن الحَجّاجِ ابنِ الحَجّاجِ، عن أبى هريرةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أنَّ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال:"لا تُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعَةِ المصَّةُ ولا المصَّتانِ، ولا يُحَرِّمُ إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ". وقالَ عثمانُ (٣): "إلّا ما فتَقَ الأمَعاءَ مِنَ اللَّبَنِ"(٤).
(١) المصنّف في المعرفة (٤٧٢٣، والشافعى ٥/ ٢٧. وأخرجه سعيد بن منصور (٩٧٨) عن سفيان به. وعبد الرزاق (١٣٩١٠)، وابن أبى شيبة (١٧٢٢٥) من طريق هشام به. وفتق الأمعاء: شق أمعاء الصبى كالطعام ووقع منه موقع الغذاء. تحفة الأحوذى ٣/ ٢٣١. (٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٧٢ من طريق الزهرى به. (٣) بعده في س، م: "لا يحرم". (٤) المصنّف في المعرفة (٤٧٢٤)، والدارقطنى ٤/ ١٧٣. وأخرجه النسائى في الكبرى (٥٤٦١) من =