فلَيسَ في هذا أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَلِمَ به فأقَرَّهُم على ذَلِكَ، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ هذا مواضَعَةً بَينَهُم على سَبيلِ التَّراضِى لا على سَبحلِ التَّعاقُدِ.
١١٧٦٦ - وكانَ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنه- لا يَرَى بأسًا أن يَدفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوبَ فيَقولَ: بِعْه بكَذا وكَذا، فما زِدتَ فهو لَكَ. وهو فيما أخبرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيم، أخبرَنا عمرُو بنُ دينارٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ بذَلِكَ (٣).
(١) في م: "أحتطب". (٢) المصنف في الصغرى (٢١٣٨). وأخرجه ابن ماجه (٢٤٤٥) من طريق سليم بن حيان به. (٣) غريب الحديث لأبى عبيد ٤/ ٢٣٢. وأخرجه ابن أبى شيبة (٢٠٦٥٢) عن هشيم به.