(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٢١٠١٦) من طريق ليث، دون ذكر المرض. (٢) ذكره المصنف في الصغرى (٢٠٩٥)، والبخارى تعليقًا قبل (٢٧٤٩). وقول الحسن أسنده ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٤١٧، ٤١٨، وقول عطاء أخرجه ابن أبى شيبة في (٢١٠٢٠) بإسناده عن ابن جريج عنه بلفظ "لا يجوز إقرار المريض بالدين". وفى (٢١٠٢١) عن قيس بن سعد عن عطاء بلفظ: "في رجل أقرَّ لوارث بدين قال: جائز". وينظر تغليق التعليق ٣/ ٤١٧. (٣) في الأصل، س، ص ٥، ص ٦، ز: "للورثة"، وفى م. "بالورثة". والمثبت من حاشية الأصل، وهو موافق لما في البخارى. (٤) البخارى قبل (٢٧٤٩) وفيه ما تَصَدَّق. مكان: ما يُصَدَّق. وينظر تغليق التعليق ٣/ ٤١٨.