٢١٥٢٥ - وبِإِسنادِه: حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه، أن سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ قال فى رَجُلٍ هَلَكَ وتَرَكَ بَنينَ ثَلاثَةً، وتَرَكَ مَوالِىَ أعتَقَهُم هو عَتاقَةً، ثُمَّ إنَّ رَجُلَينِ مِن بَنيه هَلَكا وتَرَكا ولَدًا؛ قال سعيدٌ: يَرِثُ المَوالِىَ الباقِى مِنَ الثَّلاثَةِ، فإِذا هَلَكَ فوَلَدُه ووَلَدُ إخوَتِه فى المَوالِى شَرَعًا (٢) سَواءً (٣).
وقَد رُوِىَ فيه حَديث مُرسَل يُؤَكِّدُ ما مَضَى مِنَ الآثارِ:
(١) مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٦/ ٥ ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٧٨٤، ومن طريقه الشافعى ٤/ ١٢٨. وأخرجه المصنف فى المعرفة (٦٠٦٩، ٦٠٧٠) من طريق الشافعى وغيره عن مالك. (٢) يقال: الناس فى هذا الأمر شرع. بفتحتين وتسكن الراء للتخفيف: أى: سواء. المصباح المنير ص ١١٨ (ش ر ع). (٣) مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٦/ ٥ ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٧٨٥.