فذهبَ جُمهورُ أهلِ العلمِ؛ كمالِكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وعامَّةِ فُقهاءِ الأَمْصارِ إلى أنه عِشرْون دينارًا (٧).
(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٧٨٩)، وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ١٧٩). (٢) رواه البخاري (١٣٣٩)، كتاب: الزكاة، باب: ما أبي زكاته فليس بكنز. (٣) تقدم تخريجه. (٤) رواه البخاري (١٣٩٠)، كتاب: الزكاة، باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ومسلم (٩٧٩) في أول كتاب: الزكاة، عن أبي سعيد الخدري. (٥) رواه البخاري (١٣٨٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق. (٦) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٣). (٧) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٨٦)، و"مواهب الجليل" للحطاب =