بهِ مِنْ أحدٍ؟ قال:"لا، ولا السَّهْمُ تستخرجُه من جَنْبِكَ، لست أنتَ أَحَقُّ بهِ منْ أخيكَ المسلم"(١).
فإن قيل: لو كان من سهمِه، لما عَتَبَ الأنصارُ، ولما قالوا: أتعطي الغنائِمَ قريشاً وتتركُنا، وسيوفُنا تقطُرُ من دمائهم؟ ولما احتاجَ إلى استطابَةِ قُلوبهم بقوله:"أما تَرْضَوْنَ أنْ يذهبَ الناسُ بالشاءِ والبَعير، وتذهبونَ برسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى مَنازِلكم؟ "(٢).
قلنا: أجابَ أبو عبدِ الله الشافعيُّ فقال: يجوزُ أن يقولوا: كيفَ تعطيهم خُمُسَ غنائِمِنا، وفينا (٣) من يَسْتَحِقُّها؟ (٤).
قال: وقد يقولُ القائلُ في خمسِ الغنيمةِ إذا خُصَّ منها: ونحن غنمنا هذا، ويريدون أن سببَ ما ملك ذلك بهم.
وقد أخبرنا بعضُ أصحابِنا عن محمدِ بنِ إسْحاقَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى الأقرعَ بنَ حابِسٍ وأصحابَهُ من خُمُسِ الخُمُسِ (٥).
* فإن قلتَ: فأين مَحَلُّ النَّفَلِ، وكم قَدْرُه؟
(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٢٤)، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين. (٢) رواه البخاري (٤٠٧٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، ومسلم (١٠٦١)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، عن عبد الله بن زيد بن عاصم. (٣) في "أ": "وفيها". (٤) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٥/ ١٦٤). (٥) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٨٤).