واستدلوا بظاهرِ الآية، وربما احتجُّوا بما روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لعنَ اللهُ السارقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يدُه، ويسرقُ الحَبْلَ، فتقطعُ يدُه"(٢).
وقال سائرُ أهلِ العلمِ بِاشتراطِ النِّصابِ (٣)، واستدلُوا بما رُويَ عن عائِشةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنها -: أنها قالت: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يقطعُ يدَ السارقِ إلا في رُبع دينارٍ فصاعِداً (٤).
وفي رواية: لا تقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فوقهِ (٥).
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٨١)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٩٤). (٢) رواه البخاري (٦٤٠١)، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ، ومسلم (١٦٨٧)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها. (٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٩٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٠٦). (٤) رواه البخاري (٦٤٠٧)، كتاب: الحدود، باب: قوله الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وفي كم يُقطع، ومسلم (١٦٨٤)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها. (٥) رواه مسلم (١٦٨٤)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، عن عائشة.