الحالة الأولى: كونه معاهدًا أو مستأمنًا، والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة.
والحالة الثانية: كونه غير مقاتل، فقتله مع عدم مقاتلته عدوان وسرف، كما قال تعالى:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ - تعالى بعد أن أورد هذه الآية (١): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله).
وقال أيضًا (٢): (فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا).
(١) الصارم المسلول (٢/ ٢٠٦). (٢) المصدر السابق (٢/ ٥١٣).