ودليل انتفاء الحكم فِي المعلوفة، والكافرة، والعامد (١).
[[مفهوم العدد]]
أَوْ تعلق بعدد (٢)، كقوله عَلَيْه السلام: "لا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان" (٣)، و"ليس فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدم وضوء" (٤) (٥).
[[مفهوم الغاية]]
أَوْ تعلق بمد الحكم إِلَى غاية بصيغة: إلى، وحتى (٦).
(١) وهو حجة أي مفهوم الصفة عند الجمهور خلافا للحنفية وبعض المالكية والشافعية والتميمي من الحنابلة وكثير من المعتزلة والظاهرية. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (٢/ ٦٠)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤١٤)، ومختصر السؤل والأمل لابن الحاجب (٢/ ٩٤١)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (٤/ ٢٧٢)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٩١)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١٠٣)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٠٠).(٢) مفهوم العدد: هو تخصيص نوع من العدد بحكم، وقيده المرداوي: لغير مبالغة. انظر: روضة الناظر لابن قدامه (٢/ ١٣٥)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٠)(٣) رواه مسلم (٤/ ١٦٦)، كتاب الرضاع، باب فِي المصة والمصتان، حَدِيث (١٤٥١).(٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٨٧)، كتاب الطهارة، باب فِي الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهما، حَدِيث (٥٨٣، ٥٨٢)، وضعفه الدارقطني وابن عبد الهادي فِي تنقيح التحقيق (١/ ٢٨٧)، حَدِيث (٣١٦).(٥) ومفهوم العدد حجة عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة والأشاعرة. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (١/ ١٠٠)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤٣٢)، ورفع النقاب للشوشاوي (١/ ٥٢٥)، ومراقي السعود للمرابط ص ١١٢، والبرهان للجويني (٢/ ٣٠١)، ونهاية السول للإسنوي (١/ ٣٧٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (١٣٥)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي وفيه نسبة قول الأشاعرة (٣/ ١١٣)، والمعتمد للبصري (١/ ١٤٦).(٦) هكذا عرفه ابن قدامة بدون كلمة "تعلق"، وَقَالَ الجراعي: وقد اختلفو فيما بعد الغاية، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute