ودليل انتفاء الحكم فِي المعلوفة، والكافرة، والعامد (١).
[[مفهوم العدد]]
أَوْ تعلق بعدد (٢)، كقوله عَلَيْه السلام: "لا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان" (٣)، و"ليس فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدم وضوء" (٤) (٥).
[[مفهوم الغاية]]
أَوْ تعلق بمد الحكم إِلَى غاية بصيغة: إلى، وحتى (٦).
(١) وهو حجة أي مفهوم الصفة عند الجمهور خلافا للحنفية وبعض المالكية والشافعية والتميمي من الحنابلة وكثير من المعتزلة والظاهرية. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (٢/ ٦٠)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤١٤)، ومختصر السؤل والأمل لابن الحاجب (٢/ ٩٤١)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (٤/ ٢٧٢)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٩١)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١٠٣)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٠٠).(٢) مفهوم العدد: هو تخصيص نوع من العدد بحكم، وقيده المرداوي: لغير مبالغة. انظر: روضة الناظر لابن قدامه (٢/ ١٣٥)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٠)(٣) رواه مسلم (٤/ ١٦٦)، كتاب الرضاع، باب فِي المصة والمصتان، حَدِيث (١٤٥١).(٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٨٧)، كتاب الطهارة، باب فِي الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهما، حَدِيث (٥٨٣، ٥٨٢)، وضعفه الدارقطني وابن عبد الهادي فِي تنقيح التحقيق (١/ ٢٨٧)، حَدِيث (٣١٦).(٥) ومفهوم العدد حجة عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة والأشاعرة. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (١/ ١٠٠)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤٣٢)، ورفع النقاب للشوشاوي (١/ ٥٢٥)، ومراقي السعود للمرابط ص ١١٢، والبرهان للجويني (٢/ ٣٠١)، ونهاية السول للإسنوي (١/ ٣٧٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (١٣٥)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي وفيه نسبة قول الأشاعرة (٣/ ١١٣)، والمعتمد للبصري (١/ ١٤٦).(٦) هكذا عرفه ابن قدامة بدون كلمة "تعلق"، وَقَالَ الجراعي: وقد اختلفو فيما بعد الغاية، =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.