فلَمَّا "نهى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كلّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"(٦) دلت أحكام صاحب الشرع: أن الآية ليست على
(١) المتشابه: هو ما لم يتضح معناه، عكس المحكم، كما هو المشهور عند الحنابلة، وعدم اتضاح المعنى لأسباب، وهي الإشتراك أَوْ الإجمال أَوْ غيرهما. انظر: شرح مختصر الروضة لطوفي (٢/ ١٤١)، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣١٦)، والتحبير للمرداوي (٣/ ١٣٩٥)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٢/ ١٤١). (٢) وهو تعريف القاضي وعرفه الطوفي وابن اللحام والمرداوي: هو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٢)، وروضة الناضر لابن قدامة (١/ ٥١٧)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (٢/ ٦٤٨)، والمختصر لابن اللحام ص ١٢٦، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٥٠)، والكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤١٤). (٣) سورة الأنعام: آية ١٤١. (٤) ما يقع فِيهِ الإجمال وما لا يقع فِيه، انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٤٩)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤١٥). (٥) سورة الأنعام: آية ١٤٥. (٦) رواه البخاري (٦/ ٢٨٦)، كتاب الذبائح، باب أكل كلّ ذي ناب من السباع، رقم (٥٥٣٠) ورواه مسلم (٦/ ٦٠)، كتاب الصيد والذبائح وما يأكل من الحيوانات، باب =