(١) في (ب): (وهو). (٢) في (د): (لطواف). (٣) ما بين المعكوفتين تأخر في (أ) و (ب) بعد قوله: (أجزأه). فالمثبت يدل على جواز تأخير السعي بعد طواف الوداع، وهو الموافق للمطبوع ضمن مجموع الفتاوى طبعة ابن قاسم، خلافاً لما في (أ) و (ب)، ولم أجد في كتب شيخ الإسلام كلاماً له حول هذه المسألة إلا ما في شرح العمدة (٥/ ٣٧٤) في ذكر شروط السعي حيث قال: (الخامس: أن يتقدمه طواف، سواء كان واجبًا، أو مسنونًا، فإذا طاف عقب طواف القدوم، أو طواف الزيارة: أجزأ ذلك، وإن طاف عقب طواف الوداع لم ... ) وما بعده بياض. (٤) في (ج): (عقب). (٥) في (أ) و (ب): (منهما).