(١) في (د): (ولا يُؤْمَرُ بذلكَ الْمُحْرِمُ قبلَ الإحرامِ). (٢) والمذهب: يستحب التطيب قبل الإحرام. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٢٨. (٣) قوله: (أو) سقط من (ج) و (د). (٤) في (ج) و (د): (وثبت). (٥) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٦) في (ج) و (د): (خرج). (٧) قال الأزهري في معاني القراءات ١/ ١٩٦: (قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ) رفعًا بالتنوين، وقرأ الباقون نصبًا غير منوَّن، على التبرئة، واتفقوا كلهم على نصب اللام من قوله: (ولا جدالَ في الحج)، وقال: (ولو قرئ: (ولا جدالٌ) بالرفع والتنوين كان ذلك جائزًا في =