على تحريمِ (١) ذلكَ دليلٌ، إلا ما نُقِلَ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما [أنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ (٢).
وقدِ اختلفَ المتَّبِعُونَ لابنِ عمرَ] (٣)؛ فمنهم (٤) مَنْ قالَ: هو كراهةُ تَنْزِيهٍ؛ كأبي حنيفةَ وغيرِه، ومنهم مَن قالَ: هو (٥) كراهةُ تحريمٍ.
وأمَّا الرأسُ فلا يغطِّيهِ (٦) بِمَخِيطٍ ولا غيرِهِ، فلا يُغَطِّيهِ بعِمامةٍ، ولا كُوفِيَّةٍ (٧)، ولا قَلَنْسُوَةٍ (٨)، ولا ثوبٍ يَلْصَقُ بهِ، ولا غيرِ ذلكَ.
(١) في (أ) و (ب): (لتحريم). (٢) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٣٢٦) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يكره لُبْس المِنْطَقة للمحرم». وأخرج ابن أبي شيبة (١٥٤٣٨) عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: «لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم». (٣) ما بين معقوفين سقط من (ج) و (د). (٤) في (د): (منهم). (٥) قوله: (هو) سقط من (ب) و (ج) و (د). (٦) زيد في (ج) و (د): (لا). (٧) قال في تاج العروس (٢٤/ ٣٤٦): (الكوفية: ما يلبس على الرأس، سميت لاستدارتها). (٨) في (ج) و (د): (ولا قلنسوة ولا كوجية). قال في المطلع (ص ٣٦): (قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات: قلنسوة، وقلساة، وقلنساة، وقلسوة، الأربع بفتح القاف، وقُلَنْسِيَة وقُلْنِسية، بضم القاف فيهما، =