لكنَّ المقصودَ بهذَا اللفظِ: أنَّهُ أَمَرَهَا بالاشتراطِ في التلبيةِ (٧)، ولم (٨) يَأْمُرْهَا أنْ تقولَ قبلَ التلبيةِ شيئًا، لَا اشتراطًا ولا غيرَهُ،
(١) قوله: (للمسلمين) سقط من (د). (٢) قوله: (بشيء) سقط من (ب). (٣) أخرجه أبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، والنسائي (٢٧٦٦)، وابن ماجه (٣٩٣٦)، وصححه الألباني. (٤) في (أ): (ذلك). (٥) في (ب): (حديث). (٦) البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧) من حديث عائشة رضي الله عنها. (٧) في (د): (بالتلبية). (٨) في (أ) و (ب): (لم).