- وقيل: يصومها (١) من حين الإحرام (٢) بالعمرة، وهُوَ الأرجحُ (٣).
- وقدْ قيلَ: إنه (٤) يصومُهَا بعدَ التحلُّلِ منَ العمرةِ (٥)؛ فإنَّهُ من (٦) حينئذٍ شَرَعَ في الحجِّ، ولكنْ دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ [إلى يوم القيامة (٧) كما دخلَ الوُضوءُ في الغُسْلِ، قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ] (٨) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٩)، وأصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانُوا متمتِّعِينَ معهُ، وإنَّما أَحْرَمُوا بالحجِّ يوم التروية، وحينئذ فلا بدَّ من صوم بعض الثلاثة (١٠) قبل الإحرام بالحجِّ.
= يصومها قبل الإحرام، وقيل: يصومها من حين أحرم قبل الإحرام بالعمرة. (١) قوله: (إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ. وقيل: يصومها) سقطت من (أ). (٢) في (أ): (يحرم)، وفي (ب): (أحرم). (٣) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: المبسوط ٤/ ١٨١، الإنصاف ٣/ ٥١٣. (٤) في (أ) و (ب): أيضاً. (٥) وهي رواية عن أحمد. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥١٣. (٦) قوله: (من) سقط من (ج) و (د). (٧) قوله: (إلى يوم القيامة) سقط من (ج). (٨) ما بين معقوفتين سقط من (د). (٩) تقدم تخريجه صفحة (١١٧). (١٠) قوله: (الثلاثة) سقط من (ج).