ولا يزالُ يُلَبِّي في ذَهَابِهِ مِنْ مَشْعَرٍ إلى مَشْعَرٍ؛ مثلُ: ذهابِهِ إلى عرفاتٍ، وذهابِهِ مِنْ عرفاتٍ إلى مزدلِفَةَ حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ، فإذَا شَرَعَ في الرَّمْيِ قَطَعَ التلبيةَ؛ فإنَّهُ حينئذٍ يَشْرَعُ في التحلُّلِ (٢).
والعلماءُ في التَّلْبِيَةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
منهم مَنْ يقولُ: يقطعُهَا إذا وَصَلَ إلى عرفات (٣).
ومنهم مَنْ يقولُ: بل (٤) يُلَبِّي بعرفةَ وغيرِها (٥) إلى أنْ يَرْمِيَ الجمرةَ (٦).
والقولُ الثالثُ: أنَّهُ إذا أفاضَ مِنْ عرفةَ إلى مزدلِفَةَ لَبَّى، وإذَا أفاضَ مِنْ مزدلفةَ إلى مِنًى لَبَّى، حتى يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ (٧)، وهكذا
= قولهما عند رمي الجمرة). (١) قوله: (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ في الرَّمْيِ) زيادة من (ج) و (د). (٢) في (د): (التَّحليل). (٣) في (ج) و (د): (عرفة). والقول بقطع التلبية إذا وصل عرفة قول المالكية: ينظر: الدر الثمين ١/ ٥١٨. (٤) قوله: (بل) سقطت من (أ) و (ب). (٥) في (د): (وبغيرها). (٦) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: المبسوط ٤/ ١٧، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، الفروع ٥/ ٣٩٢، الإنصاف ٤/ ٣٥. (٧) قوله: (حتَّى يرمي جمرة العقبة) سقط من (ج) و (د).