(وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا) أي: في العبادات وغيرها، ولو لم يُوجَد غيرُه؛ لقوله تعالى: (ويحرِّم عليهم الخبائث) [الأعراف: ١٥٧]، والنَّجس خبيثٌ، (إِلَّا لِضَرُورَةٍ) كدفع غُصَّةٍ؛ لأنَّ الضَّرورات تبيح المحظورات.
مسألةٌ: (وَ) الماء (الكَثِيرُ) إذا أُطْلِقَ: (قُلَّتَانِ) من قلال هَجَر (فَأَكْثَرُ، وَ) الماء (اليَسِيرُ مَا) كان (دُونَهُمَا) أي: دون القلَّتين، (وَهُمَا) أي: القُلَّتان: (مِئَةُ رِطْلٍ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبُعُ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ، وَمَا وَافَقَهُ)، وهي تساوي: خمسمائة رطلٍ عراقيٍّ، والرّطل العراقيُّ بالمثاقيل يساوي ٩٠ مثقالًا، فـ (٥٠٠ رطلٍ × ٩٠) = ٤٥ ألفَ مثقالٍ.
والمثقال حُرِّرَ الآن بالغرامات، فيساوي (٤.٢٥٠) غرام، فالقُلَّتَان: (٤.٢٥٠ × ٤٥ ألف) = ١٩١٢٥٠ غرام = (١٩١,٢٥) كيلًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.