أ) أن يكون عين ماله باقيًا: فله أن يسترده بغير خلاف، قاله في المغني. (١)
ب) أن يكون عين ماله غير باقٍ: فيصح التصرف؛ لأن الغصب قد تطول مدته وتكثر تصرفات الغاصب فيه، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير، وربما عاد الضرر على المالك.
(وَ) القسم الثاني: تصرفاته في العبادات: (لَا) تصح (عِبَادَةٌ) من العبادات بالمغصوب، كما لو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في ثوب مغصوب، أو حج بمال مغصوب، ونحو ذلك؛ لما تقدم.
وعنه: تصح العبادة مع إثم الغصب؛ لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، فلم يَقْتَضِ فسادها.
(١) وهل يحكم ببطلان تصرفه حينئذ؟ على روايتين: الأولى: أنها باطلة، قال ابن قدامة: (فأما ما اختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه، فلم نعلم فيه خلافًا). الثانية: صحيحة، ذكرها أبو الخطاب، واختارها ابن عثيمين. إلا أن ابن قدامة اعترض على هذه الرواية وقال: (وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك)، ووافقه الحارثي. المغني ٥/ ٢٠٥، الإنصاف ١٥/ ٢٨٣.