(١) في (ب): عصبة. وفي (د): عصباته. (٢) قال في المطلع (ص ٣٨٩): (عَضَلَ: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضُلها ويعضِلها، بضم الضاد وكسرها). (٣) وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى: (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة)، وفي الإقناع: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر).