بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ (١). كَالْإِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظاً وَمَعْنًى؛ نَحْوُ: (ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْداً)، فَإِنَّ رُجُوْعَ الضَّمِيْرِ إِلَى الْمَفْعُوْلِ الْمُتَأَخِّرِ لَفْظاً مُمْتَنِعٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ (٢)؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ رُجُوْعُهُ إِلَى مَا هُوَ مُتَأَخِّرٌ لَفْظاً [وَرُتْبَةً]. (٣)
وَأَمَّا نَحْوُ: [البسيط]
جَزَى بَنُوهُ أَبَا الْغَيْلَانِ عَنْ كِبَرٍ ... وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا جُوْزِيْ سِنِمَّارُ (٤)
وَقَوْلِهِ: [الطّويل]
أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ يَلُوْمَنَّ قَوْمُهُ ... زُهَيْراً عَلَى مَا جَرَّ مِنْ كُلِّ جَانِبِ؟ (٥)
فَشَاذٌّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (٦)، رَحِمَهُ اللهُ.
فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَجَازَ الْأَخْفَشُ (٧) وَابْنُ جِنِّيٍّ (٨) مِثْلَ هَذِهِ الصُّوْرَةِ؛ أَعْنِيْ: (ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْداً) (٩)، وَاسْتَشْهَدَا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: [الطّويل]
(١) ردَّ هذا الشَّرطَ ابنُ الأثير بزعْمِ أنّ الإعراب - غالباً - لا يتوقَّفُ عليه فَهْمُ المعنى، وأنّ الجهل بالنَّحو لا يقدح بفصاحة أو بلاغة. انظر: المثل السّائر ١/ ٤١ - ٤٩. وردَّ عليه الصّفديّ في نصرة الثّائر ص ٦٨.(٢) انظر: المقتضب ٢/ ٦٩ - ٤/ ١٠٢، والأصول ٢/ ٢٣٨، والإنصاف ١/ ٧٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٦.(٣) ب: ومعنى. وقد يطلقون «المعنى» على «الرُّتبة». انظر: الخصائص ١/ ٢٩٥.(٤) لسَلِيْط بن سَعْد في خزانة البغداديّ ١/ ٢٨٠ - ٢٩٣ - ٢٩٤، وبلا نسبة في ابن عقيل ١/ ٤٩٧، والمطوّل ص ١٤٥، وتاج العروس (سنمر).(٥) لأبي جُنْدُب في ديوان الهذليّين ٣/ ٨٧، وبلا نسبة في شرح الكافية الشَّافية ٢/ ٥٨٦، وخزانة البغداديّ ١/ ٢٨٠ - ٢٩١ - ٢٩٣.(٦) انظر: المطوَّل ص ١٤٥ - ١٤٦.(٧) ت ٢١٥ هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ٥٧٠ - ٥٧١.(٨) ت ٣٩٢ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ١٢٦.(٩) تُعزى الإجازة للأخفش: في مغني اللَّبيب: ٢/ ٦٣٥. وهمع الهوامع ١/ ٢٣٠. وأجازها صاحب الخصائص ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥. وكذا ابن مالك في شرح الكافية الشَّافية ٢/ ٥٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute