أَيْ: مُرْتَفِعَاتٌ.
«وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ (١): أَنَّ مَنْشَأَ الثِّقَلِ فِيْ «مُسْتَشْزِرَاتٌ» هُوَ تَوَسُّطُ الشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ الرِّخْوَةِ بَيْنَ التَّاءِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَهْمُوْسَةِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِيْ هِيَ مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ، وَلَوْ قَالَ: «مُسْتَشْرِفٌ» لَزَالَ ذَلِكَ الثِّقَلُ» (٢).
«وَهُوَ سَهْوٌ؛ لِأَنَّ الرَّاءَ الْمُهْمَلَةَ أَيْضاً مِنَ الْمَجْهُوْرَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ «مُسْتَشْرِفٌ» أَيْضاً مُتَنَافِراً.
بَلْ مَنْشَأُ الثِّقَلِ: هُوَ اجْتِمَاعُ هَذِهِ الْحُرُوْفِ الْمَخْصُوْصَةِ» (٣).
قَالَ ابْنُ الْأَثِيْرِ (٤): «لَيْسَ التَّنَافُرُ بِسَبَبِ بُعْدِ الْمَخَارِجِ - وإِنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ كَالطَّفْرَةِ، وَلَا بِسَبَبِ قُرْبِهَا، وَإِنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ كَالْمَشْيِ فِي الْقَيْدِ - لِمَا نَجِدُ غَيْرَ مُتَنَافِرٍ مِنَ الْقَرِيْبَةِ الْمُخْرَجِ كَـ (الْجَيْشِ، وَالشَّجِيِّ)، وَفِي التّنْزِيْلِ: {أَلَمْ أَعْهَدْ} [يس: ٦٠].
وَمِنَ الْبَعِيْدَةِ مَا هُوَ بِخِلَافِهِ كَـ (مَلَعَ) بِخِلَافِ (عَلِمَ)، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنَ الْحَلْقِ إِلَى الشَّفَةِ أيْسَرُ مِنْ إِدْخَالِهِ منَ الشَّفَةِ إِلَى الْحَلْقِ؛ لِمَا نَجِدُ مِنْ حُسْنِ (غَلَبَ وبَلَغَ) وَ (حَلُمَ ومَلُحَ).
بَلْ هَذَا أَمْرٌ ذَوْقِيٌّ، فَكُلُّ مَا عَدَّهُ الذَّوْقُ الصَّحِيْحُ ثَقِيْلاً مُتَعَسِّرَ النُّطْقِ فَهُوَ مُتَنَافِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قُرْبِ الْمَخَارِجِ، أَوْ بُعْدِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ». (٥)
(١) انظر: المثل السّائر: ١/ ٢٠٦.(٢) انظر: المطوّل ص ١٤٠ - ١٤١.(٣) انظر: المطوّل ص ١٤٠.(٤) ضياءُ الدِّين صاحب كتاب (المَثَل السّائر)، ت ٦٣٧ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤.(٥) هذا القول حكاه المطوّل ص ١٤٠ - ١٤١ عن صاحب المثل بتصرُّف مُفرِط، انظر: المثل السّائر: ١/ ١٧٣ - ١٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute