وقال ابن رجب: وأما قول النبي: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فقد اختلف العلماء في تأويله: فتأوله الأكثرون، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد على أن المراد به اعتبار تميز الدم، وأن هذه المستحاضة كانَ دمها متميزًا، بعضه أسود وبعضه غير ذلك، فردَّها إلى زمن دم الحيض وهو الأسود الثخين، فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاة، فإذا أدبر وجاء
(١) شرح فتح القدير (١/ ١٧٧) الحاوي (١/ ٤٠٤) كشاف القناع (١/ ٢٠٨). (٢) مسلم (٣٣٤). (٣) نهاية المحتاج (١/ ٣٤٥). (٤) فتح الباري شرح حديث (٣٠٦).