وشرعية: وهي علوم القرآن، والسنة، وتوابعهما. ولا ريبة في أن الشرعية أشرف الأصناف الثلاثة في الوسائل والمقاصد، وأشرف العلوم الشرعية بعد الاعتقاد الصحيح، وأنفعها: معرفة الأحكام التي تجب للمعبود على العابد، ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن (٣)، ولا ينشرح الصدر له لعدم أخذه بالدليل، وأين سامع الخبر من المشاهد؟ ! وأين أجر مَنْ يأتي بالعبادة لفتوى إمامه له (٤) أنها واجبة أو سنة، مِنَ الذي يأتي بها وقد ثَلِجَ (٥)(٦)
(١) في (ك): "ما صُنِّف". (٢) سقطت في (ت)، و (ك). (٣) أى: معظم الدهن. القاموس المحيط: ٤/ ٩١، لسان العرب: ١٢/ ١٠٥ - ١٠٧، المصباح المنير: ١/ ١٢٠. (٤) سقطت من (ص)، و (ت). (٥) بكسر اللام وفتحها. انظر، لسان العرب: ٢/ ٢٢٢، مادة (ثلج). (٦) في (ك): "بلج". أي أشرق.