وقد ذهب الآمدي في المسألة إلى تفصيل مبني على ما لا نوافقه عليه فلذلك لم نورده (١).
قال (قالت: الحنفية لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة.
قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة.
ولنا: أنّ المتعدية توقفت على العلة (٢) فلو توقفت هي عليها لزم الدور).
المسألة الخامسة (٣): أطبق النّاس كافةً على صحة العلّة القاصرة (٤)، وهي المقصورة على محل النّصّ المنحصرة فيه التي لا تتعداه
(١) ينظر: رأي للآمدي في الإحكام: ٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥. ولطوله اكتفينا بالعزو.(٢) في (غ): العلية.(٣) تفاصيل هذه المسألة: في المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٠١، والعدة لأبي يعلى: ٤/ ١٣٧٩، والتبصرة للشيرازي: ص ٤٥٢، وشرح اللمع له: ٢/ ٨٤١، والمستصفى: ٢/ ٣٤٥، والوصول: لابن برهان: ٢/ ٢٦٩، والتمهيد لأبي الخطاب: ٤/ ٦١، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٤٢٣، والتحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٣١، والحاصل للتاج الأرموي: ٢/ ٩٣٨، وروضة الناظر لابن قدامة: ص ٢/ ٣١٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣١١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥١٩. ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١٧. وكشف الأسرار: ٣/ ٣١٥، والمسودة: ص ٤١١، والتحرير مع التيسير: ٤/ ٥، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٣، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦، وشرح التلويح: ٢/ ٦٦، نشر البنود: ٢/ ١٣٨، مفتاح الوصول للتلمساني: ص ٦٨٦، وتخريج الفروع للزنجاني: ص ٤٧، إحكام الفصول: ص ٥٥٦، رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب لابن السبكي: ٢/ اللوحة ١٣٩ - ١٤٠.(٤) العلّة القاصرة: هي التي لم تتجاوز محل النص الذي وجدت فيه سواء كانت منصوصة أم مستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بالجوهرية والثمنية. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.