٤ - عن ابن جريج قال: قال عطاء: الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، تَقْصُرُ إذَا أَفْطَرْت، وَتَصُومُ إذَا وَفَّيْتَ الصَّلَاةَ (٥).
٥ - عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المسَيَّبِ: أُقْصِرُ الصَّلَاةَ وَأُفْطِرُ إلَى رِيمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَهُوَ بَرِيدان مِنَ المدِينَةِ (٦).
أما دليلهم من المعقول: فهو قياس الصوم على الصلاة، فكما أنه يجوز للمسافر أن
(١) أخرجه البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١٤). (٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠)، قلت: وفى إسناده أبو الورد بن ثمامة - مقبول. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩). (٤) إسناده صحيح: أخرجه بن أبي شيبة (٣/ ٢٠). (٥) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠). (٦) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠)، وفي إسناده حاتم بن إسماعيل صدوق يهم. قال النسائي: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وعبد الرحمن بن حرملة: صدوق ربما أخطأ.