"أي لا تقصد إليه، أي: إلى السجع، ولا تشغل فكرك به، لما فيه من التكلف، المانع للخشوع المطلوب في الدعاء" وقال ابن التين: "المراد بالنهي المستكره منه" وقال الراوي: "الاستكثار منه".
ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل ذلك يجيء في غاية الانسجام، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد:((اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب ... )) (٣) الحديث" انتهى كلام الحافظ.
(١) بخاري (١٠ - ١٧٥) وأبو داود (رقم - ٣٨٩٠) وغيرهما. (٢) أبو داود (رقم - ٥٠٧٤) عن ابن عمر، وعزاه في المجمع (١ - ١٧٥) للبزار، وصححه شيخنا في صحيح الجامع. (٣) البخاري (٦ - ١٠٩) مسلم (رقم - ٧٤٢) وغيرها.