للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأةُ بِزَوْجيَّةِ الآخَرِ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الآخَرُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتهِ -صَحَّ، وَوَرِثَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَذبَهُ فِي حَيَاتِهِ.

وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِدَيْنٍ عَلَى مَوْرُوثهِمْ، لَزِمَهُمْ قَضَاؤُهُ مِنَ التَّرِكَةِ. وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَزِمَهُ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرِكَةٌ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ. وَإِنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِرَجُلٍ بدَيْنٍ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ، ثُمِّ أقَرَّ بِمِثْلِهِ لآخَرَ فِي مَجْلِسٍ ثَانٍ -لَمْ يُشَارِكِ الثَّانِي الأَوَّلَ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِلثَّانِي.

* * *

<<  <   >  >>